Admin الادارة
الاوسمة : عدد المساهمات : 2260 المزاج : الحمدلله نقاط : 2815 تاريخ التسجيل : 07/02/2009
| |
Admin الادارة
الاوسمة : عدد المساهمات : 2260 المزاج : الحمدلله نقاط : 2815 تاريخ التسجيل : 07/02/2009
| موضوع: رد: بحث في سنية قطع صلاة النافلة إذا أقيمت الصلاة ،والمصلي في الركعة الأولى الثلاثاء يوليو 28, 2009 11:47 am | |
| فصل 2: اختلاف العلماء في قطع النافلة إذا شرع المصلي فيها وأقيمت الصلاة: اختلف العلماء في قطع المصلي النافلة إذا شرع فيها ،وأقيمت الصلاة فمنهم من قال يتم ، وَهُوَ قَوْلِ الأكثرين ، منهم : النخعي والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، حملاً للنهي عَلَى الابتداء دون الاستدامة ، ومنهم من قال يقطعها ، وَهُوَ قَوْلِ سَعِيد بْن جبير ، وَقَالَ الثوري : إذا كَانَ يتطوع فِي المسجد ، ثُمَّ أقيمت الصلاة فليسرع الصلاة حَتَّى يلحق الإمام[6] ،وقال ابن باز : ( إذا أقيمت الصلاة وبعض الجماعة يصلي تحية المسجد أو الراتبة ، فإن المشروع له قطعها والاستعداد لصلاة الفريضة ، لقول النبي r : ( إذا اقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة )[7]. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يتمها خفيفة لقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴾[8]وحملوا الحديث المذكور على من بدأ في الصلاة بعد الإقامة . والصواب القول الأول ، لأن الحديث المذكور يعم الحالين ولأنه وردت أحاديث أخرى تدل على العموم وعلى أنه r قال هذا الكلام لما رأى رجلا يصلي والمؤذن يقيم الصلاة )[9] ، وقال الشيخ صالح الفوزان إذا أقيمت الصلاة والمسلم في نافلة شرع فيها قبل الإقامة فالأحسن أن يكملها خفيفة ولا يقطعها لقوله تعالى: ﴿وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴾ )[10] ،وقال ابن عثيمين : ( إذا صليت ركعة من النافلة وقمت إلى الثانية ثم أقيمت الصلاة فكملها خفيفة , وإن أقيمت الصلاة وأنت في الركعة الأولى فاقطعها, ودليل هذا القول الراجح مركب من دليلين قال تعالى: ﴿ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴾ وقال النبي عليه الصلاة والسلام : (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)) [11] . فإذا كنت أدركت الركعة وقمت إلى الثانية فقد أدركت الركعة قبل وجود شرط النهي ؛ لأن النهي عن النافلة يكون إذا أقيمت الصلاة , فأنت الآن صليت ركعة قبل أن يقيم فقد صليت ركعة مأذوناً فيها ؛ لأنها قبل إقامة فتكون أدركت ركعة من الصلاة فأدركت الصلاة فأتمها خفيفة,إما إذا أقيمت الصلاة وأنت في الركعة الأولى فإنك تقطعها ؛ لأنك لم تدرك ركعة قبل وجود شرط النهي.وهذا القول وسط بين القولين )[12] وأجاب القائلون بقطع الصلاة عن الآية بأن الآية الكريمة عامة وحديث : ( إذا اقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة )[13]خاص والخاص يقدم على العام إلا إذا كان في آخر صلاة النافلة قد ركع الركوع الثاني أو في السجود أو في التحيات فإنه يتمها ، لأن أقل الصلاة ركعة ولم يبق إلا أقل منها فإتمامها لا يخالف الحديث المذكور . فصل3 :ترجيح القول باستحباب قطع المصلي النافلة إذا كان في الركعة الأولى وأقيمت الصلاة : يستحب للمصلي إذا كان في الركعة الأولى من النافلة ،وقد أقيمت الصلاة أن يقطعها لِيَتَهَيَّأَ لِإِدْرَاكِ التَّحْرِيمِ مَعَ الْإِمَامِ دليله أن صلاة الصبح قد أقيمت فرأى رسول الله rرجلا يصلي والمؤذن يقيم فقال أتصلي الصبح أربعا[14] ففي هذا الحديث إنكار النبي rاِفْتِتَاح نَافِلَة بَعْد إِقَامَة الصَّلَاة ،ولو كان صلاة الرجل النافلة بعد إقامة الصلاة حرام لا تجوز ما تركه r يتمها ، وما أقره عليها بقوله ( آلصبح أربع ؟ ) ،ويدخل في النهي إتمام المصلي النافلة ،وهو في الركعة الأولى ،وقد أقيمت الصلاة لاشتراكهما في نفس علة الحكم فسبب الحكم هو عدم تشاغلَ الإنسانُ بالنافلةٍ عن الجماعةُ ،وإدراك جزء من الفرض خير من إدراك جزء من النفل و لكي يَتَهَيَّأَ الشخص لإدْرَاكِ التَّحْرِيمِ مَعَ الْإِمَامِ،ولو شَرَعَ الشخص بالنَّافلةِ بعدَ أنْ يبدأَ المقيمُ بالإقامة ِ، فإنَّه لن ينتهيَ منها غالباً إلا وقد شَرَعَ النَّاسُ في صلاةِ الجماعةِ ،وكذلك لو كان في الركعة الأولى من النافلة فإنَّه لن ينتهيَ منها غالباً إلا وقد شَرَعَ النَّاسُ في صلاةِ الجماعةِ ،وأيضا حديث : (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)) [15]يدل على أن الشخص إِنْ صَلَّى مِنْ صَلَاتِهِ رَكْعَةً فِي الْوَقْتِ فَيَكُونُ مُدْرِكًا لِوَقْتِهَا وَإِنْ صَلَّى بَعْضَ صَلَاتِهِ بَعْدَ وَقْتِهَا ،والذي في الركعة الأولى من النافلة ،وأقيمت الصلاة فهو لم يدرك من الوقت ما تدرك به الصلاة فالنهي عن النافلة يكون إذا أقيمت الصلاة أما إن كان الشخص في الركعة الثانية أو شرع في الركعة الثانية فيكون قد أدرك ركعة من صلاة النافلة قبل الحظر والمنع . وإذا أدرك ركعة قبل الحظر والمنع فقد أدرك الصلاة , وصارت الصلاة كلها غير ممنوعة فيتمها خفيفة عملا بقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴾[16] فالصلاة قد أدرك الشخص وقتها قبل الحظر بإدراكه ركعة منها فيستحب له أن يتمها عملا بالآية ،ومن أنكر عليهم النبي r صلاة النافلة ،وقد أقيمت الصلاة لم يكونوا قد أتموا ركعة من النافلة قبل الإقامة فهم إما كانوا في الركعة الأولى من صلاة النافلة أو استفتحوا صلاة النافلة و الصلاة قد أقيمت لذلك كان يقول النبي r : آلصبح أربعا ؟ أو يوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعا أو أتصلي الصبح أربعا. الخاتمة : افتتاح صلاة النافلة إذا أقيمت الصلاة المكتوبة مخالف للسنة ، لقول النبي r : ( إذا اقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة )[17]. وقد كره ذلك جمهور العلماء ، و إذا شرع الشخص في صلاة النافلة ،و أقيمت الصلاة المكتوبة ،وهو في الركعة الثانية يستحب له أن يتمها خفيفة عملا بقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴾[18] , وإن أقيمت وهو في الركعة الأولى يستحب له أن يقطعها ؛ لأن رَسُولَ اللَّهِ رَأَى رَجُلاً من الأزد، وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ لاثَ بِهِ النَّاسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ِ: « آلصُّبْحَ أَرْبَعًا، آلصُّبْحَ أَرْبَعًا »[19]هذا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ،
[1]- صحيح الجامع الصغير للألباني قال حديث حسن رقم 3 | |
|
نجيب الادارة
الاوسمة : عدد المساهمات : 684 نقاط : 942 تاريخ التسجيل : 10/06/2009
| موضوع: رد: بحث في سنية قطع صلاة النافلة إذا أقيمت الصلاة ،والمصلي في الركعة الأولى الثلاثاء يوليو 28, 2009 11:48 am | |
| | |
|
???? زائر
| موضوع: رد: بحث في سنية قطع صلاة النافلة إذا أقيمت الصلاة ،والمصلي في الركعة الأولى الأحد أغسطس 09, 2009 1:10 pm | |
| شكرا لمجهودك يارحمه وبارك الله فيكى [ ] |
|